فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الثاني عند التعاقب

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يضمن الثاني منهما إذا وقع الفعل متعاقبًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الضمان في حال تعاقب الفعلين يلزم الثاني منهما، ولو كان فعلهما متعاقبًا

يضمن الثاني
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الضمان في حال تعاقب الفعلين يلزم الثاني منهما، إذا لم يخرجا معًا ولم يجهل السابق، ولو لم يعلم

يضمن الثاني

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن الثاني

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٠٢

ولو متعاقبًا ضمن الثّاني

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يضمن الثاني

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣٢١

وَإِذَا أَذِنَ كُل مِنْ شَرِيَكينِ أَوْ غَيرِهِمَا لِصَاحِبِهِ فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إنْ أَخْرَجَا مَعا، أَوْ جَهِلَ سَابِقٌ، وَإلا ضَمِنَ الثَانِي، وَلَوْ لَم يعلم،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.