فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القتل بالخنق

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم من قتل غيره بالخنق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قتل غيره بالخنق يقتل به، إذا خنق في المصر غير مرة

يقتل به
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من قتل غيره بالخنق يقتص منه بالخنق

يقتص به
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقتل به

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٨

ومن خنق في المصر غير مرّةٍ قتل به

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يقتص به

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٧٧

ومن قتل بمحدد أو خنق أو تجويع ونحوه اقتص به

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.