فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستعانة بسلاح البغاة وخيلهم

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز قتال البغاة بسلاحهم وخيلهم عند الحاجة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الاستعانة على البغاة بسلاحهم وخيلهم تجوز عند الحاجة، إن احتاج المسلمون إلى القتال بها

جائزة للحاجة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الاستعانة على البغاة بسلاحهم وخيلهم تباح لضرورة فقط

مباحة للضرورة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائزة للحاجة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٩٠

وإن احتاج قاتل بسلاحهم وخيلهم

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مباحة للضرورة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٩٥

وَتُبَاحُ اسْتِعَانَةٌ عَلَيهِمْ بِسِلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَخَيلِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ لِضَرُورَةٍ فَقَطْ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.