فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفل السرية من الربع بعد الخمس

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز للإمام أن يجعل للسرية الربع بعد الخمس نفلًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جعل الأمير للسرية الربع بعد الخمس يصح نفلًا للسرية بقوله

يصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

جعل الأمير للسرية الربع بعد الخمس يجوز للأمير نفل الربع فأقل بعد الخمس، عند البداءة، إذا دخل بعث سرية تغير

يجوز

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧٥

وبقوله للسرية: جعلت لكم الربع بعد الخمس.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يجوز

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٦٣

وَلأمِيرٍ فِي بُدَاءَةٍ أَن يَنفُلَ الرُّبعَ فَأَقَلَّ بَعْدَ الخُمُسِ، وَفِي رَجعةٍ الثلُثَ فَأَقَلَّ بَعدَهُ وَذلِكَ إذا دَخَلَ بَعَثَ سَرِيةً تُغِيرُ وَإذَا رَجَعَ بَعَثَ أُخْرَى،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.