فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التنفيل بقول: من قتل قتيلا فله سلبه

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز للإمام أن ينفل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الإمام «من قتل قتيلا فله سلبه» على سبيل التنفيل جائز للإمام

جائز
المالكية

قول الإمام «من قتل قتيلا فله سلبه» على سبيل التنفيل لا يجوز، إن لم ينقض القتال

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ احْتِمَالُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْدَمَا بَرَدَ الْقِتَالُ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» - أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى جِهَةِ النَّفْلِ، أَوْ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْقَاقِ لِلْقَاتِلِ. وَمَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوِيَ عِنْدَهُ أَنَّهُ عَلَى جِهَةِ النَّفْلِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وَلَا قَضَى بِهِ إِلَّا أَيَّامَ حُنَيْنٍ.

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٢ ص ١٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧٥

وللإمام أن ينفل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«مختصر خليل» ص ٩٠

وَلَمْ يَجُزْ إنْ لَمْ يَنْقَضِ الْقِتَالُ "مَنْ قتل قتيلا فله السلب"

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.