الحنفية
جائزموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧٥
وللإمام أن ينفل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه.
هل يجوز للإمام أن ينفل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه؟
قول الإمام «من قتل قتيلا فله سلبه» على سبيل التنفيل جائز للإمام
جائزقول الإمام «من قتل قتيلا فله سلبه» على سبيل التنفيل لا يجوز، إن لم ينقض القتال
لا يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ احْتِمَالُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْدَمَا بَرَدَ الْقِتَالُ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» - أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى جِهَةِ النَّفْلِ، أَوْ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْقَاقِ لِلْقَاتِلِ. وَمَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَوِيَ عِنْدَهُ أَنَّهُ عَلَى جِهَةِ النَّفْلِ مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وَلَا قَضَى بِهِ إِلَّا أَيَّامَ حُنَيْنٍ.
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧٥
وللإمام أن ينفل بقوله: من قتل قتيلا فله سلبه.
موضعها في«مختصر خليل» ص ٩٠
وَلَمْ يَجُزْ إنْ لَمْ يَنْقَضِ الْقِتَالُ "مَنْ قتل قتيلا فله السلب"
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.