الحنفية
يأخذه بالثمنموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧٧
فإن تكرّر الأسر والشّراء أخذه الأوّل من الثّاني بثمنه ثمّ القديم بالثّمنين
هل يأخذ المالك الأصلي ما أُسر ثم اشتُري بثمنه؟
المالك الأصلي لما أُسر ثم اشتُري يأخذه من المشتري بثمنه، إذا تكرر الأسر والشراء أخذه الأول من الثاني بثمنه ثم القديم بالثمنين
يأخذه بالثمنالمالك الأصلي لما أُسر ثم اشتُري له أخذه بثمنه
يأخذه بالثمنلم تذكره المصادر
المالك الأصلي لما أُسر ثم اشتُري يأخذه بما اشتُري به، إن أحب سيده أخذه
يأخذه بالثمنموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧٧
فإن تكرّر الأسر والشّراء أخذه الأوّل من الثّاني بثمنه ثمّ القديم بالثّمنين
موضعها في«مختصر خليل» ص ٩١
وله بعده أخذه بثمنه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٥٢
وَإِنْ أُسِرَ فَاشتُرِيَ فَأَحَبَّ سَيِّدُهُ؛ أَخَذَهُ بِمَا اُشْتُرِيَ بِهِ وَإِلَّا فأَدَّى لِمُشْتَرِيهِ مَا بَقِيَ من كِتَابَتِهِ، عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لَهُ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.