فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ المالك ما أُسر واشتُري

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يأخذ المالك الأصلي ما أُسر ثم اشتُري بثمنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المالك الأصلي لما أُسر ثم اشتُري يأخذه من المشتري بثمنه، إذا تكرر الأسر والشراء أخذه الأول من الثاني بثمنه ثم القديم بالثمنين

يأخذه بالثمن
المالكية

المالك الأصلي لما أُسر ثم اشتُري له أخذه بثمنه

يأخذه بالثمن
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المالك الأصلي لما أُسر ثم اشتُري يأخذه بما اشتُري به، إن أحب سيده أخذه

يأخذه بالثمن

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يأخذه بالثمن

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧٧

فإن تكرّر الأسر والشّراء أخذه الأوّل من الثّاني بثمنه ثمّ القديم بالثّمنين

المالكية

يأخذه بالثمن

موضعها في«مختصر خليل» ص ٩١

وله بعده أخذه بثمنه

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يأخذه بالثمن

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٥٢

وَإِنْ أُسِرَ فَاشتُرِيَ فَأَحَبَّ سَيِّدُهُ؛ أَخَذَهُ بِمَا اُشْتُرِيَ بِهِ وَإِلَّا فأَدَّى لِمُشْتَرِيهِ مَا بَقِيَ من كِتَابَتِهِ، عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ لَهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.