فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استرداد المال المأخوذ من الكفار

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يأخذ مالكُ المال الذي صار إلى الكفار ماله مجانًا أم بالثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مالك المال الذي أُخذ من الكفار يأخذه يأخذ العبد مجانًا وغيره بالثمن، إذا أبق بفرس ومتاع فاشترى رجل الجميع منهم

العبد مجانًا والباقي بالثمن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

مالك المال الذي أُخذ من الكفار يأخذه يأخذه مجانًا، إذا أُخذ منهم مجانًا ولو بسرقة، سواء كان مال مسلم أو معاهد

مجانًا

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

العبد مجانًا والباقي بالثمن

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧٨

فلو أبق بفرسٍ ومتاعٍ فاشترى رجلٌ كلّه منهم أخذ العبد مجّانًا وغيره بالثّمن

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مجانًا

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٦٧

وإن أُخِذَ مِنْهُمْ مَالُ مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهِدٍ مَجانًا وَلَوْ بِسَرِقَةٍ فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ مَجانًا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.