الحنفية
العبد مجانًا والباقي بالثمنموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧٨
فلو أبق بفرسٍ ومتاعٍ فاشترى رجلٌ كلّه منهم أخذ العبد مجّانًا وغيره بالثّمن
هل يأخذ مالكُ المال الذي صار إلى الكفار ماله مجانًا أم بالثمن؟
مالك المال الذي أُخذ من الكفار يأخذه يأخذ العبد مجانًا وغيره بالثمن، إذا أبق بفرس ومتاع فاشترى رجل الجميع منهم
العبد مجانًا والباقي بالثمنلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مالك المال الذي أُخذ من الكفار يأخذه يأخذه مجانًا، إذا أُخذ منهم مجانًا ولو بسرقة، سواء كان مال مسلم أو معاهد
مجانًاموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧٨
فلو أبق بفرسٍ ومتاعٍ فاشترى رجلٌ كلّه منهم أخذ العبد مجّانًا وغيره بالثّمن
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٦٧
وإن أُخِذَ مِنْهُمْ مَالُ مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهِدٍ مَجانًا وَلَوْ بِسَرِقَةٍ فَلِرَبِّهِ أَخْذُهُ مَجانًا.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.