فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مال المستأمن وأهله عند الظهور

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يؤخذ مال من جاءنا بأمان أو أسلم وما يتعلق به إذا ظهر المسلمون على دار الحرب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما يتعلق بمن جاءنا بأمان أو أسلم عند الظهور على أهل الحرب يكون الكل فيئًا، إذا أسلم هنا ثم ظهر المسلمون عليهم

الكل فيء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ما يتعلق بمن جاءنا بأمان أو أسلم عند الظهور على أهل الحرب لا يؤخذ منه

لا يؤخذ

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الكل فيء

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٨٠

فإن جاءنا حربيٌّ بأمانٍ وله زوجةٌ ثمّة وولدٌ ومالٌ عند مسلمٍ أو ذمّيٍّ وحربيٍّ فأسلم هنا ثمّ ظهر عليهم فالكلّ فيءٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يؤخذ

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٦٧

أَوْ أَسْلَمَ مِنْ بِيَدِهِ أَوْ جَاءَنَا بِأَمَانٍ فَلَا يُؤخَذُ مِنْهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.