فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعرض المستأمن لأهل الحرب

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم تعرض المسلم الداخل دار الحرب بأمان لشيء من أموال أهلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المسلم الداخل دار الحرب بأمان يحرم عليه التعرض لشيء منهم

يحرم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المسلم الداخل دار الحرب بأمان تحرم عليه خيانتهم ومعاملتهم بالربا

يحرم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحرم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧٩

دخل تاجرنا ثمّة حرم تعرّضه لشيءٍ منهم

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يحرم

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٧٩

وَمَنْ دَخَلَ مِنَّا دَارَهُمْ بِأَمَانٍ حَرُمَ عَلَيهِ خِيَانَتُهُم وَمُعَامَلَتُهُم بِالرِّبَا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.