فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خراج جريب الزرع

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما مقدار الخراج الواجب على جريب أرض الزرع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الخراج الواجب على جريب أرض الزرع صاع ودرهم، في أرض الصلح

صاع ودرهم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الخراج الواجب على جريب أرض الزرع درهم وقفيز من طعامه

درهم وقفيز

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صاع ودرهم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٨٢

وخراج جريبٍ صلح للزّرع صاعٌ ودرهمٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

درهم وقفيز

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٧٤

وَفِي المُحَرَّرِ أنّه جَعَلَ عَلَى جَرِيبِ الزَّرعِ دِرْهَمَا وَقَفِيزًا مِنْ طَعامِهِ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخلِ: ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ: عَشَرَةَ، وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطُبَةِ سِتَّةَ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.