فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجزية على الصبي والمرأة ونحوهما

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل تجب الجزية على الصبي والمرأة والعبد والزمن والأعمى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجزية على الصبي والمرأة ومن ذُكر معهما لا تجب عليهم

لا جزية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الجزية على الصبي والمرأة ومن ذُكر معهما لا تجب على المرأة والصبي ومن فيه رق

لا جزية
الحنابلة

الجزية على الصبي والمرأة ومن ذُكر معهما لا تجب على الصبي والقن والزمن والأعمى والمرأة، ولو بذلتها المرأة لدخول دارنا، وتُمكَّن مجانًا

لا جزية

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا جزية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٨٤

وصبيٍّ وامرأةٍ وعبدٍ ومكاتبٍ وزمنٍ وأعمى

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا جزية

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣١٢

ولا جزية على امرأة وخثنى ومن فيه رق وصبي ومجنون

الحنابلة

لا جزية

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٨٤

لَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ، وَمَجْنُونٍ، وَقِنٍّ، وَزَمِنٍ، وَأَعَمًى، وَشَيخٍ فَانٍ، وَامْرَأَةٍ وَلَوْ بَذَلَتْهَا، لِدُخُولِ دَارِنَا وَتُمَكَّنُ مَجَّانًا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.