فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مال المرتد اللاحق بدار الحرب

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم مال المرتد إذا لحق بدار الحرب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مال المرتد الذي لحق بدار الحرب يكون فيئًا، إذا لحق بماله وظهر المسلمون عليه

فيء
المالكية

مال المرتد الذي لحق بدار الحرب يكون فيئًا، مطلقًا

فيء
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

مال المرتد الذي لحق بدار الحرب ما في دارنا منه فيء، من حين موته

فيء

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فيء

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٨٨

وإن لحق المرتدّ بماله فظهر عليه فهو فيءٌ

المالكية

فيء

موضعها في«مختصر خليل» ص ٩٢

وولده وماله فيء مطلقا

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

فيء

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٠٥

وَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ حَرْبٍ فَهُوَ وَمَا مَعَهُ كَحَرْبِيٍّ وَمَا بِدَارِنَا فَيءٌ مِنْ حِينِ مَوْتِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.