فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت الجريح بعد إسلامه

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الحكم فيمن جرح ذميا فأسلم ثم مات من الجرح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من جرح ذميا فأسلم ثم مات من الجرح يضمن الدية، إن لم يلحق وأسلم ومات

ضمان الدية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من جرح ذميا فأسلم ثم مات من الجرح لا قصاص عليه، إذا مات بالسراية بعد إسلامه

لا قصاص
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضمان الدية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٨٩

فإن لم يلحق وأسلم ومات ضمن الدّية

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا قصاص

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٧٣

ولو جرح ذميا فأسلم أو حر عبدا فعتق ومات بالسراية فلا قصاص

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.