الحنفية
نصف الديةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٨٩
ولو ارتدّ بعد القطع عمدًا ومات منه أو لحق وجاء مسلمًا فمات منه ضمن القاطع نصف الدّية في ماله لورثته
ما حكم الجاني إذا ارتد المجروح بعد الجناية ثم مات منها؟
إذا ارتد المجروح بعد الجناية ومات منها، فإن الجاني يضمن نصف الدية في ماله لورثته، إذا كان القطع عمدًا، ومات منه، أو لحق وجاء مسلمًا فمات منه
نصف الديةلم تذكره المصادر
إذا ارتد المجروح بعد الجناية ومات منها، فإن الجاني لا يضمن النفس لأنها هدر، إذا مات المجروح بالسراية
النفس هدرإذا ارتد المجروح بعد الجناية ومات منها، فإن الجاني تجب عليه كفارة، إذا جرح مسلمًا فارتد ومات منه
كفارةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٨٩
ولو ارتدّ بعد القطع عمدًا ومات منه أو لحق وجاء مسلمًا فمات منه ضمن القاطع نصف الدّية في ماله لورثته
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٧٣
ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٥٤
وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمًا، فَارْتَدَّ، وَمَاتَ مِنْهُ فَعَلَى جَارِحِهِ كَفَّارَةٌ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.