فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ردة المجروح ثم موته

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم الجاني إذا ارتد المجروح بعد الجناية ثم مات منها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا ارتد المجروح بعد الجناية ومات منها، فإن الجاني يضمن نصف الدية في ماله لورثته، إذا كان القطع عمدًا، ومات منه، أو لحق وجاء مسلمًا فمات منه

نصف الدية
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا ارتد المجروح بعد الجناية ومات منها، فإن الجاني لا يضمن النفس لأنها هدر، إذا مات المجروح بالسراية

النفس هدر
الحنابلة

إذا ارتد المجروح بعد الجناية ومات منها، فإن الجاني تجب عليه كفارة، إذا جرح مسلمًا فارتد ومات منه

كفارة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف الدية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٨٩

ولو ارتدّ بعد القطع عمدًا ومات منه أو لحق وجاء مسلمًا فمات منه ضمن القاطع نصف الدّية في ماله لورثته

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

النفس هدر

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٧٣

ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر

الحنابلة

كفارة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٥٤

وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمًا، فَارْتَدَّ، وَمَاتَ مِنْهُ فَعَلَى جَارِحِهِ كَفَّارَةٌ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.