Hanafi
نصف الديةIts place in«كنز الدقائق» p. 389
ولو ارتدّ بعد القطع عمدًا ومات منه أو لحق وجاء مسلمًا فمات منه ضمن القاطع نصف الدّية في ماله لورثته
ما حكم الجاني إذا ارتد المجروح بعد الجناية ثم مات منها؟
إذا ارتد المجروح بعد الجناية ومات منها، فإن الجاني يضمن نصف الدية في ماله لورثته، إذا كان القطع عمدًا، ومات منه، أو لحق وجاء مسلمًا فمات منه
نصف الديةNot stated in the sources
إذا ارتد المجروح بعد الجناية ومات منها، فإن الجاني لا يضمن النفس لأنها هدر، إذا مات المجروح بالسراية
النفس هدرإذا ارتد المجروح بعد الجناية ومات منها، فإن الجاني تجب عليه كفارة، إذا جرح مسلمًا فارتد ومات منه
كفارةIts place in«كنز الدقائق» p. 389
ولو ارتدّ بعد القطع عمدًا ومات منه أو لحق وجاء مسلمًا فمات منه ضمن القاطع نصف الدّية في ماله لورثته
The sources give no view for it here.
Its place in«منهاج الطالبين» p. 273
ولو ارتد المجروح ومات بالسراية فالنفس هدر
Its place in«غاية المنتهى» vol. 2 p. 454
وَلَوْ جَرَحَ مُسْلِمًا، فَارْتَدَّ، وَمَاتَ مِنْهُ فَعَلَى جَارِحِهِ كَفَّارَةٌ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.