فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التقاط اللقيط عند خوف الهلاك

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم التقاط اللقيط إذا خيف عليه الضياع أو الهلاك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التقاط اللقيط إذا خيف عليه واجب، إن خاف الضياع

واجب
المالكية

التقاط اللقيط إذا خيف عليه واجب، إن خاف هلاكًا أو شديد أذى

واجب
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٩١

ووجب إن خاف الضّياع

المالكية

واجب

موضعها في«مختصر خليل» ص ٦٣

وَوَجَبَ إنْ خَافَ هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى:

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.