فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم يد الملتقط على اللقطة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يكون الملتقط أمينًا على اللقطة إذا أخذها للحفظ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اللقطة في يد من أخذها للحفظ أمانة، إن أخذها ليردّها على ربّها وأشهد

أمانة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اللقطة في يد من أخذها للحفظ أمانة، إن أخذها للحفظ أبدًا

أمانة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أمانة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٩٣

لقطة الحلّ والحرم أمانةٌ إن أخذها ليردّها على ربّها وأشهد

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

أمانة

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٧٤

ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا فهي أمانة

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.