فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجرة رد الآبق من مسافة أقصر

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الذي يستحقه من ردّ الآبق من مسافة أقل من المسافة المعيّنة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

يستحق من ردّ الآبق من مسافة أقل من المسافة المعيّنة أجرة بحسابها من المسمى

بحسابه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

يستحق من ردّ الآبق من مسافة أقل من المسافة المعيّنة القسط من المسمى، إن ردّه من دون المسافة المعيّنة

القسط

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسابه

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٩٥

ومن ردّه لأقلّ منها فبحسابه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

القسط

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٨١١

وَيَسْتَحِقُّ مَنْ رَدَّهُ مِنْ دُونِ مُعَيَّنَةٍ الْقِسْطَ وَمِنْ أَبْعَدَ الْمُسَمَّى فَقَطْ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.