فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط العلم بالأجرة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يشترط في الإجارة أن يكون الأجر معلوما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العوض المقابل للمنفعة في الإجارة يكون أجرا معلوما

معلوم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

العوض المقابل للمنفعة في الإجارة يكون عوضا معلوما

معلوم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

معلوم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٤٣

هي بيع منفعةٍ معلومةٍ بأجرٍ معلومٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

معلوم

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧١٢

عَقدٌ، وَيَتَّجِهُ: مُنَجَّزًا. عَلَى مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ، مُدَّةً مَعْلُومَةً، مِنْ عَينٍ مُعَينَةٍ، أَوْ مَوْصُوفَةٍ في الذِّمَّةِ، أَو عَمَلٍ مَعْلُومِ، لَا يَخْتَصُّ فِعْلُهُ بِمُسْلِمٍ، بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ ، وَالانْتِفَاعُ تَابعٌ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.