فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الصبرة بسعر كل وحدة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يصح بيع قطيع أو ثوب بقولهم كل شاة أو كل ذراع بدرهم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع قطيع أو ثوب بسعر كل شاة أو كل ذراع بدرهم فاسد في الكل

فاسد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع قطيع أو ثوب بسعر كل شاة أو كل ذراع بدرهم غير صحيح

لا يصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٠٧

ولو باع ثلّةً أو ثوبًا كلّ شاةٍ بدرهمٍ أو كلّ ذراعٍ بدرهمٍ فسد في الكلّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٠٨

وَلَا يَصِحُّ بَيعٌ مِنْ صُبْرَةٍ، أَو ثَوْبٍ، أَو قَطِيعٍ كُلُّ قَفِيزٍ، أَوْ ذِرَاعٍ، أَو شَاةٍ بِدِرْهَمٍ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.