فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع صبرة كل صاع بدرهم

في ٠ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما حكم بيع صبرة كل صاع منها بدرهم؟

بعبارة أبسطبعتك هذه الكومة «كل صاع بدرهم»، فما حكم البيع؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع صبرة كل صاع منها بدرهم يصح في صاع واحد فقط

يصح في صاع
المالكية

بيع صبرة كل صاع منها بدرهم يصح بيعها كل صاع، وإن جهل مقدار الصبرة

يصح
الشافعية

بيع صبرة كل صاع منها بدرهم يصح إن خرجت مائة صاع، إذا باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم، وإلا فلا يصح

يصح بشرط
الحنابلة

بيع صبرة كل صاع منها بدرهم لا يصح البيع

لا يصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح في صاع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٠٦

ومن باع صبرةً كلّ صاعٍ بدرهم صحّ في صاعٍ

المالكية

يصح

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٤٤

وَصَاعٍ أَوْ كُلَّ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَإِنْ جهلت

الشافعية

يصح بشرط

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٩٥

ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا فلا على الصحيح

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٠٨

وَلَا يَصِحُّ بَيعٌ مِنْ صُبْرَةٍ، أَو ثَوْبٍ، أَو قَطِيعٍ كُلُّ قَفِيزٍ، أَوْ ذِرَاعٍ، أَو شَاةٍ بِدِرْهَمٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.