الحنفية
يصح في صاعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٠٦
ومن باع صبرةً كلّ صاعٍ بدرهم صحّ في صاعٍ
ما حكم بيع صبرة كل صاع منها بدرهم؟
بعبارة أبسطبعتك هذه الكومة «كل صاع بدرهم»، فما حكم البيع؟بألفاظنا
بيع صبرة كل صاع منها بدرهم يصح في صاع واحد فقط
يصح في صاعبيع صبرة كل صاع منها بدرهم يصح بيعها كل صاع، وإن جهل مقدار الصبرة
يصحبيع صبرة كل صاع منها بدرهم يصح إن خرجت مائة صاع، إذا باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم، وإلا فلا يصح
يصح بشرطبيع صبرة كل صاع منها بدرهم لا يصح البيع
لا يصحموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٠٦
ومن باع صبرةً كلّ صاعٍ بدرهم صحّ في صاعٍ
موضعها في«مختصر خليل» ص ١٤٤
وَصَاعٍ أَوْ كُلَّ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَإِنْ جهلت
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٩٥
ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا فلا على الصحيح
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٠٨
وَلَا يَصِحُّ بَيعٌ مِنْ صُبْرَةٍ، أَو ثَوْبٍ، أَو قَطِيعٍ كُلُّ قَفِيزٍ، أَوْ ذِرَاعٍ، أَو شَاةٍ بِدِرْهَمٍ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.