فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المأكول في قشره

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم بيع الحب في سنبله والباقلاء في قشره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الحب في سنبله والباقلاء في قشره صحيح

صحيح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع الحب في سنبله والباقلاء في قشره صحيح، إن كان الحب مشتدًا، ويدخل الساتر تبعًا ويبطل باستثنائه

صحيح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٠٩

كبيع برٍّ في سنبله وباقلّاء في قشره

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

صحيح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٠٤

ومَا مَأكُولُهُ في جَوْفِهِ، كَرُمَّانٍ وَبَيضٍ وَبَاقِلَّاءَ وَجَوْزٍ ونَحْوهِ في قِشْرَيَهْ وَطَلْعٍ قَبْلَ تَشَقُّقِهِ وَحَبٍّ مُشتَدٍّ في سُنْبُلِهِ وَيَدْخُلُ السَّاتِرُ تَبَعًا، وَيَبْطُلُ بَيعٌ بِاسْتِثنَائِهِ ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.