الحنفية
فساد البيعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٠٧
وإن اشترى عدلًا على أنّه عشرة أثوابٍ فنقص أو زاد فسد
ما حكم بيع مجموعٍ سُمّي له قدرٌ معيّن عشرةً فيظهر خلافه نقصًا أو زيادةً؟
بعبارة أبسطبعت مجموعة على أنها عشرة فظهرت أقل أو أكثر، فما حكم البيع؟بألفاظنا
حكم بيع مجموعٍ سُمّي قدره عشرةً ثم ظهر خلافه: فسد البيع، إن نقص عن العشرة أو زاد عليها
فساد البيعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
حكم بيع مجموعٍ سُمّي قدره عشرةً ثم ظهر خلافه: صحّ البيع في العشرة فقط، إن زاد على العشرة فالزائد بحسابه من الثمن
صحة في العشرةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٠٧
وإن اشترى عدلًا على أنّه عشرة أثوابٍ فنقص أو زاد فسد
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧١٧
وَاحْمِلْ هَذِهِ الصُّبْرَةَ، وَهِيَ عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ بِدِينَارٍ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَالزَّائِدُ بِحِسَابِ ذَلِكَ، صَحَّ فِي الْعَشَرَةِ فَقَطْ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.