فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف قدر المبيع عمّا سُمّي

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم بيع مجموعٍ سُمّي له قدرٌ معيّن عشرةً فيظهر خلافه نقصًا أو زيادةً؟

بعبارة أبسطبعت مجموعة على أنها عشرة فظهرت أقل أو أكثر، فما حكم البيع؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم بيع مجموعٍ سُمّي قدره عشرةً ثم ظهر خلافه: فسد البيع، إن نقص عن العشرة أو زاد عليها

فساد البيع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

حكم بيع مجموعٍ سُمّي قدره عشرةً ثم ظهر خلافه: صحّ البيع في العشرة فقط، إن زاد على العشرة فالزائد بحسابه من الثمن

صحة في العشرة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فساد البيع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٠٧

وإن اشترى عدلًا على أنّه عشرة أثوابٍ فنقص أو زاد فسد

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

صحة في العشرة

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧١٧

وَاحْمِلْ هَذِهِ الصُّبْرَةَ، وَهِيَ عَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ بِدِينَارٍ، فَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَالزَّائِدُ بِحِسَابِ ذَلِكَ، صَحَّ فِي الْعَشَرَةِ فَقَطْ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.