فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هلاك المبيع عند المشتري

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

بماذا يضمن المشتري المبيع إذا هلك أو فات بعد قبضه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المشتري إذا قبض المبيع ثم هلك أو فات عنده يهلك عليه ويلزمه قيمته

القيمة
المالكية

المشتري إذا قبض المبيع ثم هلك أو فات عنده يلزمه أكثر الثمن أو القيمة، إن أسلف المشتري

الأكثر منهما
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القيمة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤١١

وبقبض المشتري يهلك بالقيمة

المالكية

الأكثر منهما

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٤٩

وَفِيهِ: إنْ فَاتَ أَكْثَرُ الثَّمَنِ أَوْ الْقِيمَةِ إن أسلف المشترى

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.