فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

يد الرهن عند المرتهن

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

عند من يكون الرهن ويده عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرهن بعد لزومه يكون على المرتهن

عند المرتهن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الرهن بعد لزومه يكون اليد فيه للمرتهن، ولا تزال إلا للانتفاع

عند المرتهن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عند المرتهن

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٩٥

وجعل الرّهن على المرتهن

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

عند المرتهن

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١١٦

إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.