فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الزيت مع ظرفه مع الإسقاط

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم بيع الزيت موزونًا مع ظرفه على أن يُسقط من وزنه وزن الظرف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الزيت موزونًا مع ظرفه على إسقاط وزن الظرف يصح مع طرح خمسين رطلًا عن كل ظرف، أن يزنه بظرفه ويطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلًا

يصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع الزيت موزونًا مع ظرفه على إسقاط وزن الظرف يصح مع إسقاط وزن الظرف، أن يكون كل رطل بكذا على أن يسقط منه وزن الظرف

يصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢١

وزيتٍ على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه مكان كلّ ظرفٍ خمسين رطلًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يصح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٠٨

وَيَصِحَّ بَيعُ مَا بِوعَاءٍ مَعَ وعَائِهِ مُوَازَنَةً، كُلُّ رَطْلٍ بِكَذَا عَلِمَا مَبْلَغَ كُلٍّ مِنْهُمَا أَو لَا وَدُونَهُ مَعَ الاحْتِسَاب بِزِنَتِهِ عَلَى مُشْتَرٍ إنْ عَلِمَا مَبْلَغَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَجُزَافًا مَعَ ظَرْفِهِ، أَوْ دُونَهُ أَوْ كُلُّ رِطْلٍ بِكَذَا عَلَى أَنْ يُسْقِطَ مِنْهُ وَزنَ الظَّرْفِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.