فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التأجيل إلى النيروز والمهرجان

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم جعل الأجل في البيع إلى النيروز والمهرجان؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

جعل الأجل في البيع إلى النيروز والمهرجان لا يصح، إن لم يعلم المتعاقدان ذلك

لا يصح مع الجهل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

جعل الأجل في البيع إلى النيروز والمهرجان يصح، إن عُرف، وإلا فلا يصح

يصح مع العلم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح مع الجهل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢٢

لا البيع إلى النّيروز والمهرجان وصوم النّصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يصح مع العلم

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٨٤

وَيَصِحُّ بِشَهْرٍ وَعِيدٍ رُومِيَّيْنِ إنْ عُرِفَا؛ كَشُبَاطَ وَآذارَ وَالنَّيرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ، وَإِلَّا فَلَا كَالسَّعَانِينَ وَعِيدِ الْفَطِيرِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.