الحنفية
لا يصح مع الجهلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢٢
لا البيع إلى النّيروز والمهرجان وصوم النّصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك
ما حكم جعل الأجل في البيع إلى النيروز والمهرجان؟
جعل الأجل في البيع إلى النيروز والمهرجان لا يصح، إن لم يعلم المتعاقدان ذلك
لا يصح مع الجهللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
جعل الأجل في البيع إلى النيروز والمهرجان يصح، إن عُرف، وإلا فلا يصح
يصح مع العلمموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢٢
لا البيع إلى النّيروز والمهرجان وصوم النّصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلك
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٨٤
وَيَصِحُّ بِشَهْرٍ وَعِيدٍ رُومِيَّيْنِ إنْ عُرِفَا؛ كَشُبَاطَ وَآذارَ وَالنَّيرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ، وَإِلَّا فَلَا كَالسَّعَانِينَ وَعِيدِ الْفَطِيرِ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.