فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التأجيل إلى الحصاد وقدوم الحاج

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم جعل الأجل إلى الحصاد أو قدوم الحاج ونحوهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جعل الأجل إلى الحصاد وقدوم الحاج ونحوهما أجل يمتد إلى قدوم الحاج والحصاد والدياس والقطاف

ذكر الآجال
المالكية

جعل الأجل إلى الحصاد وقدوم الحاج ونحوهما من الآجال المذكورة كالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج

ذكر الآجال
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

جعل الأجل إلى الحصاد وقدوم الحاج ونحوهما لا يصح شرطه لجهالته، ويصح البيع، إذا كان إلى قدوم زيد لحصاد ونحوه

شرط باطل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ذكر الآجال

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢٢

وإلى قدوم الحاجّ والحصاد والدّياس والقطاف

المالكية

ذكر الآجال

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٦٣

كالنيروز والحصاد والدراس وقدوم الحاج.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

شرط باطل

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٢٩

وإلَى طُلُوعِهَا مِنْ تَحْتِ غَيمٍ لَمْ يَصِحَّ شَرطٌ لِجَهَالتِهِ كَإِلَى نُزُولِ مَطَرٍ وَقُدُومِ زَيدٍ لِحَصَادٍ وَنَحْوهِ، وَيَصِحُّ الْبَيعُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.