فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العمارة بلا إذن المالك

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يرجع من عمّر ملك غيره بلا إذنه بما أنفق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من عمّر ملك غيره بلا إذنه فإنه متطوع في النفقة فلا يرجع بها، والعمارة لصاحبة الملك

متطوع لا يرجع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من عمّر ملك غيره بلا إذنه فإنه لا يرجع بما أنفق، ولو نوى الرجوع، وذلك في المرهونة إذا انهدمت وعمرها المرتهن

لا يرجع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

متطوع لا يرجع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٩٣

ولو عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها، وهو متطوّعٌ في النفقة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يرجع

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٠٩

وَإِنْ انْهَدَمَتْ مَرْهُونَةٌ، فَعَمَرَهَا مُرْتَهِنٌ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَرْجِعْ، وَلَوْ نَوَاهُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.