فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصبغ في رأس المال

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يضم الصبغ إلى رأس المال في بيع المرابحة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصبغ في رأس مال المرابحة يضمه البائع إلى رأس المال

يضم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الصبغ في رأس مال المرابحة تدخل قيمته مع الثمن، إذا قال: بما قام عليّ

يدخل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢٧

وله أن يضمّ إلى رأس المال أجر القصّار والصّبغ والطّراز والفتل وحمل الطّعام وسوق الغنم

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يدخل

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٠٤

ولو قال بما قال على دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصاغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للإسترباح

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.