فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجر القصار في المرابحة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يضم أجر القصار إلى رأس المال في بيع المرابحة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أجر القصار في رأس مال المرابحة يضمه البائع إلى رأس المال

يضم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أجر القصار في رأس مال المرابحة يدخل مع الثمن، إذا قال: بما قام عليّ

يدخل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢٧

وله أن يضمّ إلى رأس المال أجر القصّار والصّبغ والطّراز والفتل وحمل الطّعام وسوق الغنم

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يدخل

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٠٤

ولو قال بما قال على دخل مع ثمنه أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء والصاغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن المرادة للإسترباح

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.