فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التقابض في بيع الجنس بجنسه

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يشترط التقابض في بيع الجنس بجنسه من الأموال الربوية؟

بعبارة أبسطبعت ذهبًا بذهب أو قمحًا بقمح، فهل يجب أن نتقابض في المجلس؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط التقابض في بيع الجنس الربوي بجنسه شرط مع التماثل وإن اختلفا جودة وصياغة، إذا اتحد الجنس

يشترط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

اشتراط التقابض في بيع الجنس الربوي بجنسه شرط بالحلول والتقابض في مجلس العقد، ففي النخل بالتخلية، وفي التمر بالكيل

يشترط

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٤

فلو تجانسا شرط التّماثل، والتّقابض، وإن اختلفا جودةً وصياغةً،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يشترط

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٦٠

بِشَرْطِ حُلُولٍ وَتَقَابُضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ، فَفِي نَخْلٍ بِتَخْلِيَةٍ، وَفِي تَمْرٍ بِكَيلٍ، فَلَوْ سَلَّمَ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ مَشَيَا، فَسَلَّمَ الآخَرُ صَحَّ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.