فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع بألف من ذهب وفضة

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم البيع بثمن هو ألف من الذهب والفضة معًا دون تفصيل؟

بعبارة أبسطبعت بألف من الذهب والفضة دون أن نحدّد كم من كلٍّ، فهل يصحّ؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

البيع بثمن هو ألف من الذهب والفضة معًا دون تفصيل صحيح ويكون الثمن نصفين ذهبًا وفضة

يصح نصفين
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

البيع بثمن هو ألف من الذهب والفضة معًا دون تفصيل غير صحيح

لا يصح
الحنابلة

البيع بثمن هو ألف من الذهب والفضة معًا دون تفصيل غير صحيح

لا يصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح نصفين

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٢

ومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يصح

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٩٥

ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٠٦

وَلَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَلَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَرَطْلِ خَمْرٍ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.