الحنفية
يصح نصفينموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٢
ومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان
ما حكم البيع بثمن هو ألف من الذهب والفضة معًا دون تفصيل؟
بعبارة أبسطبعت بألف من الذهب والفضة دون أن نحدّد كم من كلٍّ، فهل يصحّ؟
البيع بثمن هو ألف من الذهب والفضة معًا دون تفصيل صحيح ويكون الثمن نصفين ذهبًا وفضة
يصح نصفينلم تذكره المصادر
البيع بثمن هو ألف من الذهب والفضة معًا دون تفصيل غير صحيح
لا يصحالبيع بثمن هو ألف من الذهب والفضة معًا دون تفصيل غير صحيح
لا يصحموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٢
ومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٩٥
ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهبا أو بما باع به فلان فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٠٦
وَلَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَلَا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَرَطْلِ خَمْرٍ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.