فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع ربوي بجنسه ومعهما غير جنسهما

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم بيع ربوي بجنسه إذا انضم إلى كل من الجانبين أو أحدهما شيء من غير جنسه كدرهم صحيح ودرهمين بدرهمين صحيحين ودرهم؟

بعبارة أبسطبعت درهمًا ومعه شيء آخر بدرهمين، فهل يصحّ؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الربوي بجنسه إذا ضُمَّ إلى أحد الجانبين أو إليهما ما ليس من جنسه صحيح، ويُجعل كل جنس في مقابلة غير جنسه

يصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع الربوي بجنسه إذا ضُمَّ إلى أحد الجانبين أو إليهما ما ليس من جنسه باطل، إذا اختلف الجنس أو النوع في الصفقة

باطل
الحنابلة

بيع الربوي بجنسه إذا ضُمَّ إلى أحد الجانبين أو إليهما ما ليس من جنسه لا يصح

لا يصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٥

ودرهمٍ صحيحٍ ودرهمين غلّةً بدرهمين صحيحين ودرهمٍ غلّةً

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

باطل

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٩٦

وإذا جمعت الصفقة ربويا من الجانبين واختلف الجنس منهما كمد عجوة ودرهم بمد ودرهم وكمد ودرهم بمدين أو درهمين أو النوع كصحاح ومكسرة بهما أو بأحدهما فباطلة

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٦٠

ولَا يَصِحُّ بَيعُ رِبَويٍّ بِجِنْسِهِ ومَعَهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيرِ جِنْسِهِمَا، كَمُدِّ عَجوَةٍ وَدِرهَمٍ بِمِثلِهِمَا، أو بِمُدَّينِ أو بِدِرْهَمَينِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.