فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصرف بدرهم مقابل نصف درهم وفلوس

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يصح أن يعطي الرجل صيرفيًّا درهمًا فيطلب منه به نصف درهم وفلوسًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طلب نصف درهم وفلوس من الصيرفي بدرهم واحد صحّ، إذا قال: أعطني به نصف درهم فلوسًا ونصفًا إلا حبة

صحيح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

طلب نصف درهم وفلوس من الصيرفي بدرهم واحد يصح، إذا قال: أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم، وبالنصف الآخر فلوسًا

صحيح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٧

ولو أعطى صيرفيًّا درهمًا فقال أعطني به نصف درهمٍ فلوسًا ونصفًا إلّا حبّةً صحّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

صحيح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٦١

وَيَصِحُّ أَعطِنِي بِنِصْفِ هَذَا الدِّرْهَمِ نِصفَ دِرهَمٍ، وَبِالنِّصْفِ الآخَرِ فُلُوسًا أَوْ حَاجَةً، أَوْ أَعْطِنِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ فُلُوسًا ، وَبِالآخَرِ نِصْفَينِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.