فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيين النقود في العقد

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تتعيّن الدراهم والدنانير بالتعيين في العقد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الدراهم والدنانير إذا عُيّنت في العقد لا تتعيّن بالتعيين، لكونها أثمانًا

لا تتعيّن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الدراهم والدنانير إذا عُيّنت في العقد تتعيّن بالتعيين وتُملك به، في جميع عقود المعاوضات، فلا يصح إبدالها

تتعيّن

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تتعيّن

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٦

ولا تتعيّن بالتّعيين لكونه أثمانًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تتعيّن

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٦٩

وَتَتَعَينُ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ. وَيَتجِهُ: وَغَيرُهَا بِتَعيِينٍ فِي جَمِيعِ عُقُودِ المُعَاوَضَاتِ. وَتُملَكُ بِهِ فَلَا يَصِحُّ إبدَالُهَا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.