الحنفية
صحيحموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٧
ولو اشترى شيئًا بنصف درهمٍ فلوسٍ صحّ
هل يصح التعامل بنصف درهم يُعطى فلوسًا؟
التعامل بنصف درهم يُعطى فلوسًا صحيح
صحيحالتعامل بنصف درهم يُعطى فلوسًا جائز بالشروط المذكورة، إن اتحدت السكة وعُرف الوزن وانتُقد الجميع
جائز بشروطلم تذكره المصادر
التعامل بنصف درهم يُعطى فلوسًا صحيح
صحيحموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٧
ولو اشترى شيئًا بنصف درهمٍ فلوسٍ صحّ
موضعها في«مختصر خليل» ص ١٤٦
وَبِخِلَافِ دِرْهَمٍ بِنِصْفٍ وَفُلُوسٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي بَيْعٍ وَسُكَّا وَاتَّحَدَتْ وَعُرِفَ الْوَزْنُ وَانْتُقِدَ الْجَمِيعُ:
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٦١
وَيَصِحُّ أَعطِنِي بِنِصْفِ هَذَا الدِّرْهَمِ نِصفَ دِرهَمٍ، وَبِالنِّصْفِ الآخَرِ فُلُوسًا أَوْ حَاجَةً، أَوْ أَعْطِنِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ فُلُوسًا ، وَبِالآخَرِ نِصْفَينِ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.