فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدرهم بنصف وفلوس

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يصح التعامل بنصف درهم يُعطى فلوسًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التعامل بنصف درهم يُعطى فلوسًا صحيح

صحيح
المالكية

التعامل بنصف درهم يُعطى فلوسًا جائز بالشروط المذكورة، إن اتحدت السكة وعُرف الوزن وانتُقد الجميع

جائز بشروط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

التعامل بنصف درهم يُعطى فلوسًا صحيح

صحيح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٧

ولو اشترى شيئًا بنصف درهمٍ فلوسٍ صحّ

المالكية

جائز بشروط

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٤٦

وَبِخِلَافِ دِرْهَمٍ بِنِصْفٍ وَفُلُوسٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي بَيْعٍ وَسُكَّا وَاتَّحَدَتْ وَعُرِفَ الْوَزْنُ وَانْتُقِدَ الْجَمِيعُ:

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

صحيح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٦١

وَيَصِحُّ أَعطِنِي بِنِصْفِ هَذَا الدِّرْهَمِ نِصفَ دِرهَمٍ، وَبِالنِّصْفِ الآخَرِ فُلُوسًا أَوْ حَاجَةً، أَوْ أَعْطِنِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ فُلُوسًا ، وَبِالآخَرِ نِصْفَينِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.