فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الشريك لشريكه

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه لا تقبل

لا تقبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه لا تقبل

لا تقبل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تقبل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٧٣

والشّريك لشريكه فيما هو من شركتهما

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا تقبل

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٤٣

أَوْ لِشَرِيكِهِ فِيمَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ أَوْ لمُستَأجِرِهِ بِمَا استَأجَرَهُ فِيهِ، أَوْ لِمَنْ فِي حِجْرِهِ أَوْ غَرِيمٍ بِمَالٍ لِمُفلِسٍ بَعْدَ حَجْرٍ أَوْ أَحَدِ الشَّفِيعَينِ بِعَفو الآخَرِ عَنْ شفْعَتِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.