الحنفية
باطلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٥٢
وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط
ما حكم تعليق البراءة من الكفالة بشرط أو اشتراطها فيها؟
اشتراط البراءة أو تعليقها بالشرط في الكفالة باطل، إذا علّق البراءة من الكفالة بالشرط
باطللم تذكره المصادر
اشتراط البراءة أو تعليقها بالشرط في الكفالة لا يصح في الأصح، إذا شرط البراءة عما يحدث
لا يصحاشتراط البراءة أو تعليقها بالشرط في الكفالة فاسد ويفسد به عقد الكفالة، كقوله: أبرئ الكفيل وأنا كفيل
يفسد العقدموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٥٢
وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٠٠
ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في الأصح
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٢٢
وَأَبْرِئْ الْكَفِيلَ وَأَنَا كَفِيلٌ؛ فَسَدَ الشَّرْطُ فَيَفْسُدُ عَقْدُ الْكَفَالةِ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.