فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط البراءة في الكفالة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم تعليق البراءة من الكفالة بشرط أو اشتراطها فيها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

اشتراط البراءة أو تعليقها بالشرط في الكفالة باطل، إذا علّق البراءة من الكفالة بالشرط

باطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اشتراط البراءة أو تعليقها بالشرط في الكفالة لا يصح في الأصح، إذا شرط البراءة عما يحدث

لا يصح
الحنابلة

اشتراط البراءة أو تعليقها بالشرط في الكفالة فاسد ويفسد به عقد الكفالة، كقوله: أبرئ الكفيل وأنا كفيل

يفسد العقد

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٥٢

وبطل تعليق البراءة من الكفالة بالشّرط

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يصح

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٠٠

ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في الأصح

الحنابلة

يفسد العقد

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٢٢

وَأَبْرِئْ الْكَفِيلَ وَأَنَا كَفِيلٌ؛ فَسَدَ الشَّرْطُ فَيَفْسُدُ عَقْدُ الْكَفَالةِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.