فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع الكفيل على الأصيل

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يرجع الكفيل إذا أدّى الدين على الأصيل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكفيل إذا أدّى الدين عن الأصيل يرجع بالكل على الأصيل، في كفيلين تكافلا؛ وله أن يرجع بنصفه على شريكه

يرجع بالكل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الكفيل إذا أدّى الدين عن الأصيل يرجع إن صدّقه المضمون له أو أدّى بحضرته، ولا رجوع إن أدّى في غيبة الأصيل وكذّبه ولم يشهد

يرجع بشرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرجع بالكل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٥٦

وإن كفلا عن رجلٍ فكفل كلٌّ عن صاحبه فما أدّى رجع بنصفه على شريكه أو بالكلّ على الأصيل

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يرجع بشرط

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٣١

فإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل رجع على المذهب.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.