فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع المحتال على المحيل

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يرجع المحتال على المحيل بعد الحوالة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع المحتال على المحيل بعد الحوالة لا يرجع عليه إلا بالتوى

بالتوى فقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

رجوع المحتال على المحيل بعد الحوالة لا يرجع عليه، إذا اعترف المحال عليه والمحتال بحرية العبد؛ لاعتراف المحتال ببراءة المحيل

لا رجوع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالتوى فقط

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٥٨

ولم يرجع المحتال على المحيل إلّا بالتّوى

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا رجوع

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٢٨

وَإِنْ اعْتَرَفَ مُحَالٌ عَلَيهِ وَمُحْتَالٌ بِحُرِّيَّةِ الْعَبْدِ؛ عَتَقَ لإِقْرَارِ ذِي الْيَدِ بِحُرِّيَّتِهِ، وَبَطَلَتْ الْحَوَالةُ بِالنِّسْبَةِ إلَيهِمَا، وَلَا يَرْجِعُ مُحْتَالٌ عَلَى مُحِيلٍ لاعْتِرَافِهِ بِبَرَاءَتِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.