فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاختلاف بين الحوالة والوكالة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

لمن القول إذا ادعى المحيل الوكالة في القبض وادعى المحتال الحوالة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا اختلفا في أن اللفظ للحوالة أو للوكالة، فالقول قول المحيل، إذا قال أحلتك لتقبضه لي وادعى المحتال أنها حوالة بدينه

قول المحيل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا اختلفا في أن اللفظ للحوالة أو للوكالة، فالقول قول المستحق عليه بيمينه، إذا قال وكلتك لتقبض لي أو أراد بالحوالة الوكالة وادعى المستحق الحوالة

قوله بيمينه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول المحيل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٥٨

وإن قال المحيل للمحتال أحلتك لتقبضه لي فقال المحتال أحلتني بدينٍ لي عليك فالقول للمحيل

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قوله بيمينه

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٢٨

ولو قال المستحق عليه وكلتك لتقبض لي وقال المستحق أحلتني أو قال أردت بقولي أحلتك الوكالة وقال المستحق بل أردت الحوالة صدق المستحق عليه بيمينه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.