الحنفية
يبرأموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٦٠
إلّا من قريبه أو ممّن جرت عادته بذلك
هل تبرأ ذمة المستعير برد العارية إلى من جرت عادته بقبض مال المعير؟
رد المستعير العارية إلى من جرت عادته بالقبض عن المعير يبرأ به المستعير، إذا كان الذي رد إليه قريب المعير أو ممن جرت عادته بذلك
يبرألم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
رد المستعير العارية إلى من جرت عادته بالقبض عن المعير يبرأ به المستعير، إذا رده إلى من جرت عادته بذلك على يده كسائس وخازن وزوجة ووكيل عام في قبض حقوقه
يبرأموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٦٠
إلّا من قريبه أو ممّن جرت عادته بذلك
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٥٦
وَيَبْرَأُ بِرَدِّ عَارِيَّةٍ إلَى مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِهِ عَلَى يَدِهِ كَسَائِسٍ وَخَازِنٍ وَزَوْجَةٍ وَوَكِيلٍ عَامٍّ فِي قَبْضِ حُقُوقِهِ لَا بِرَدِّهَا إلَى إصْطبْلِهِ أَوْ غُلَامِهِ أو عِيَالِهِ الَّذِينَ لَا عَادَةَ لَهُمْ بِقَبْضِ مَالِهِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.