فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرد على من جرت عادته بقبض المال

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تبرأ ذمة المستعير برد العارية إلى من جرت عادته بقبض مال المعير؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رد المستعير العارية إلى من جرت عادته بالقبض عن المعير يبرأ به المستعير، إذا كان الذي رد إليه قريب المعير أو ممن جرت عادته بذلك

يبرأ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

رد المستعير العارية إلى من جرت عادته بالقبض عن المعير يبرأ به المستعير، إذا رده إلى من جرت عادته بذلك على يده كسائس وخازن وزوجة ووكيل عام في قبض حقوقه

يبرأ

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبرأ

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٦٠

إلّا من قريبه أو ممّن جرت عادته بذلك

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يبرأ

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٥٦

وَيَبْرَأُ بِرَدِّ عَارِيَّةٍ إلَى مَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ بِهِ عَلَى يَدِهِ كَسَائِسٍ وَخَازِنٍ وَزَوْجَةٍ وَوَكِيلٍ عَامٍّ فِي قَبْضِ حُقُوقِهِ لَا بِرَدِّهَا إلَى إصْطبْلِهِ أَوْ غُلَامِهِ أو عِيَالِهِ الَّذِينَ لَا عَادَةَ لَهُمْ بِقَبْضِ مَالِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.