فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبول كتاب القاضي

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يقبل القاضي كتاب القاضي إذا لم يحضر الخصم ولا الشهود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قبول القاضي كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبله بلا خصم ولا شهود

يشترط الخصم والشهود
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قبول القاضي كتاب القاضي إلى القاضي له الحكم عليه بلا إعادة شهادة، إذا قدم الخصم المثبت عليه بلد الكاتب

لا إعادة للشهادة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط الخصم والشهود

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٦٢

ولم يقبله بلا خصمٍ، ولا شهودٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا إعادة للشهادة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٠٥

وَمَتَى قَدِمَ الخَصمُ الْمُثبَتُ عَلَيهِ بَلَدَ الكَاتِبِ؛ فَلَهُ الحُكمُ عَلَيهِ بِلَا إعَادَةِ شَهادَةٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.