فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مخاطبة كتاب القاضي لمن يصل إليه

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يصح في كتاب القاضي أن يُكتب إلى كل من يصل إليه من القضاة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عبارة كتاب القاضي «إلى من يصل إليه من القضاة» تُعتبر إذا كتبها بعد اسمه، أن يكتب بعد اسمه: وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين

بشرط الكتابة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

عبارة كتاب القاضي «إلى من يصل إليه من القضاة» يقول: هذا كتابي إلى فلان أو من يصل إليه، بعد قراءته على عدلين وضبطهما معناه وما يتعلق به الحكم

جائز

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بشرط الكتابة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٦٣

إلّا إذا كتب بعد اسمه وإلى كلّ من يصل إليه من قضاة المسلمين

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٠٤

وَيُشتَرَطُ لِقَبُولِهِ أَنْ يُقرَأَ عَلَى عَدْلَينِ، وَيُعتَبَرُ ضَبْطُهُمَا لِمَعنَاهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُكمُ فَقَطْ ثُمَّ يَقُولُ هذَا كِتَابِي إلَى فُلَانٍ أَوْ إلَى فُلَانٍ مَنْ يَصِلُ إلَيهِ مِنْ القُضَاةِ، ويدفَعُهُ إلَيهِمَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.