فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصاب الشهادة في الأموال

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما عدد الشهود المقبول في الشهادة على المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة المقبولة في المال رجلان أو رجل وامرأتان

رجلان أو رجل وامرأتان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الشهادة المقبولة في المال رجلان أو رجل وامرأتان

رجلان أو رجل وامرأتان
الحنابلة

الشهادة المقبولة في المال رجلان أو رجل وامرأتان

رجلان أو رجل وامرأتان

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رجلان أو رجل وامرأتان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٧١

ولغيرها رجلان أو رجلٌ وامرأتان

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

رجلان أو رجل وامرأتان

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٤٧

ولمال وعقد مالي كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان

الحنابلة

رجلان أو رجل وامرأتان

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٩٣

وَلَا يُقْبَلُ فِي تَرْجَمَةٍ وَجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ وَرِسَالةٍ وَتَعْرِيفٍ عِنْدَ حَاكِمٍ فِي زِنًا إلَّا أَرْبَعَةٌ وَفِي غَيرِ مَالٍ إلَّا رَجُلَانِ وَفِي مَالٍ إلَّا رَجُلَانِ أَو رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.