فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة بما لم يعاينه

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يجوز للشاهد أن يشهد بما لم يعلمه بنفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة الشاهد بما لم يعلمه بنفسه لا يشهد بما لم يعاينه

منع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شهادة الشاهد بما لم يعلمه بنفسه يشهد عند الأداء بما يعلم فقط

بالعلم
الحنابلة

شهادة الشاهد بما لم يعلمه بنفسه يحرم أن يشهد إلا بما يعلمه، علمه برؤية أو سماع غالبًا، وبقية الحواس قليلًا

تحريم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

منع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٧٢

ولا يشهد بما لم يعاينه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بالعلم

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٤٨

ويشهد عند الأداء بما يعلم

الحنابلة

تحريم

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٢٨

وَيَحْرُمُ أَنْ يَشْهَدَ إلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ بِرُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاعِ غَالِبًا لِجَوَازِهَا بِبَقِيةِ الْحَوَاسِّ قَلِيلًا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.