فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة بما سمع أو رأى

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يجوز لمن سمع شيئًا أو رآه أن يشهد به وإن لم يُشهَد عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة من سمع قولًا أو رأى فعلًا دون أن يُشهد عليه جائزة وإن لم يشهد عليه، في مثل البيع والإقرار وحكم الحاكم والغصب والقتل

يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شهادة من سمع قولًا أو رأى فعلًا دون أن يُشهد عليه يشهد عليه إن عرفه، إن عرف عينه واسمه ونسبه؛ وعند غيبته وموته يشهد باسمه

بشرط المعرفة
الحنابلة

شهادة من سمع قولًا أو رأى فعلًا دون أن يُشهد عليه لا يشهد إلا بشرط، أن يسمعه يشهد عند حاكم، أو ينسب شهادته إلى سبب كبيع وقرض

لا إلا بشرط

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٧٢

وله أن يشهد بما سمع أو رأى في مثل البيع، والإقرار وحكم الحاكم، والغصب، والقتل، وإن لم يشهد عليه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بشرط المعرفة

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٤٨

ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه في حضوره إشارة وعند غيبته وموته باسمه

الحنابلة

لا إلا بشرط

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٤٩

فَإِذَا لَمْ يسترعِهِ لَم يشهد إلا إنْ سَمِعَهُ يَشهدُ عِندَ حَاكِمٍ، أَوْ يَعْزُو شَهادَتَهُ إلَى سَبَبٍ كَبَيعٍ وَقرضٍ فَلَو سَمِعَهُ يَشهدُ بِأَلفٍ، وَلَم يُعْزِهِ لَم يشهد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.