فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة على القرض مع قضاء أحد الشاهدين

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تصح الشهادة على القرض إذا شهد أحد الشاهدين بأن المقترض قضاه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة على القرض إذا شهد أحد الشاهدين بقضائه تصح الشهادة على القرض

تصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الشهادة على القرض إذا شهد أحد الشاهدين بقضائه تصح شهادتهما، إذا قال أحدهما: قضاه نصفه

تصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٧٦

ولو شهدا بقرض ألفٍ وشهد أحدهما أنّه قضاه جازت الشّهادة على القرض

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تصح

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٣٣

وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أَقْرَضَهُ أَلْفًا، ثُمَّ قَال أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ نِصْفَهُ، صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.