الحنفية
يدفعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٧٧
ولو أقرّ المدّعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنّه أقرّ أنّه كان في يد المدّعي دفع إلى المدّعي
ما حكم المدعى عليه إذا أقر بأن ما في يده للمدعي أو مثل المدعى به؟
المدعى عليه إذا أقر بما في يده يدفعه إلى المدعي، إذا أقر أنه كان في يد المدعي أو شهد شاهدان بإقراره
يدفعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المدعى عليه إذا أقر بما في يده يجب عليه إحضاره، إذا أقر أن بيده مثل المدعى به
يجب الإحضارموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٧٧
ولو أقرّ المدّعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنّه أقرّ أنّه كان في يد المدّعي دفع إلى المدّعي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٨٨
وَيَجِبُ الإِحْضَارُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيهِ إنْ أَقَرَّ أَنَّ بِيَدِهِ مِثْلُهَا
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.