فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر إقرار المدعى عليه

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم المدعى عليه إذا أقر بأن ما في يده للمدعي أو مثل المدعى به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المدعى عليه إذا أقر بما في يده يدفعه إلى المدعي، إذا أقر أنه كان في يد المدعي أو شهد شاهدان بإقراره

يدفع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المدعى عليه إذا أقر بما في يده يجب عليه إحضاره، إذا أقر أن بيده مثل المدعى به

يجب الإحضار

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يدفع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٧٧

ولو أقرّ المدّعى عليه بذلك أو شهد شاهدان أنّه أقرّ أنّه كان في يد المدّعي دفع إلى المدّعي

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يجب الإحضار

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٨٨

وَيَجِبُ الإِحْضَارُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيهِ إنْ أَقَرَّ أَنَّ بِيَدِهِ مِثْلُهَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.